الشيخ عزيز الله عطاردي
88
مسند الإمام الصادق ( ع )
أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل أيتوضأ ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلي فإن اللّه تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . 74 - عنه عن العباس عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور قال لا بأس فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر وقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض . 75 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور . 76 - عنه عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي . 77 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم . 78 - عنه عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإن اللّه عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد .